الفيض الكاشاني
334
الوافي
وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد » . بيان : الصفق الضرب الذي له صوت جمع بينهما في التهذيبين بالإباحة في الثاني ونفي الوجوب في الأول وهو بعيد وراوي الأول عامي والثاني مرسل فلا تعويل على شيء منهما ولا سيما مع التعارض وفي التخيير فسحة وإذن وخصوصا مع إطلاق الأمر بالغسل . 4408 - 19 الفقيه ، 1 / 50 / 104 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم » . 4409 - 20 الكافي ، 3 / 28 / 6 / 1 علي عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن ابن بزيع عن الفقيه ، 1 / 49 / 100 أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « فرض اللَّه على النساء في الوضوء أن يبتدين بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع » ( 1 ) . 4410 - 21 الكافي ، 3 / 70 / 6 / 1 علي عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير
--> ( 1 ) والتهذيب - 1 : 76 رقم 193 - ألفاظ الحديث موافق للتهذيب وفي الفقيه المطبوع هكذا : وقال الرضا عليه السلام فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء إن تبدأ المرأة بباطن ذراعها والرجل بظاهر الذراع « ض . ع » .